باسم العطارى يكتب: الـذيـن يجهلــون الدستـــور

دخل اسما الدكتور محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، دائرة الترشيحات من قبل بعض الأحزاب والمنظمات المدنية، والحركات الاحتجاجية، خاصة بعد تجاوبهما مع هذه المبادرات وتناولهما "المسألة" من وجهة نظرهما الداعية إلى إدخال تعديلات دستورية واسعة تتيح للمرشح لهذا المنصب الرفيع، أن يخوض منافسة قوية وحقيقية مع مرشح الحزب الوطنى الحاكم.

الذين يجهلون الدستور لا يعرفون أن الدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى لا يملكان عملياً حق الترشح فى الانتخابات الرئاسية، بالنظر إلى أنهما شخصيتان مستقلتان ولا ينتميان إلى أحزاب سياسية.. ويتطلب ترشيحهما خطوات قانونية عديدة، فى مقدمة تلك الخطوات، الحصول على موافقة 250 شخصية نيابية من مجلسى الشعب والشورى (البرلمان) والمجالس المحلية الشعبية بنصاب معين فى كل محافظة.. وهو أمر صعب المنال لأى طامح فى خوض انتخابات الرئاسة، إذ يسيطر الحزب الوطنى الحاكم على تلك المجالس.. لكن طرح اسميهما (موسى والبرادعى) حرَّك المياه الراكدة فى بحيرة التعديلات المطلوب إدخالها على المادتين 76، الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، والمادة 77 من الدستور الخاصة بفترة بقاء الرئيس فى موقعه. وتنص المادة 76 من الدستور على الآتى: «يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ‏250‏ عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات،‏ على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى،‏ و10 أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من 14 محافظة على الأقل"‏.‏ ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى، ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس‏.‏ وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح،‏ وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله‏.‏ وللأحزاب السياسية، التى مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة ‏5%‏ على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلسى الشعب والشورى،‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.‏


وبالإضافة للمآخذ الجوهرية المشار إليها فيما يتعلق بنص المادة 76، يأخذ فقهاء الدستور والقانون على هذه المادة "طول نصها وتضمنها تفصيلات.. كان يجب ذكرها فى القانون المنظم لعملية الانتخابات الرئاسية".


كما تنص المادة 77 من الدستور على أن "مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى".. وتريد المعارضة قصر مدة بقاء الرئيس فى موقعه على فترتين فقط. يذكر أن الرئيس المصرى حسنى مبارك خاض عام 2005، أول انتخابات رئاسية تنافسية تتم بالاقتراع الحر المباشر على المقعد الرئاسي، وفاز فيها بنسبة 88.6% من الأصوات، ليبدأ فترة رئاسة سادسة تنتهى عام 2011، فيما حصل أقرب منافسيه، أيمن نور زعيم حزب الغد المعارض، على 12% من الأصوات، بينما حصل نعمان جمعة رئيس حزب الوفد على 7.5% من إجمالى الأصوات.. وفى السابق كان مجلس الشعب (البرلمان) يُسمى الرئيس ويتم طرح الاسم للاستفتاء العام.


إلى ذلك، تبقى الساحة السياسية المصرية خالية أمام الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم الذى يرأسه حسنى مبارك، وهو فى الوقت ذاته رئيس الدولة.. إذ إنه الحزب الوحيد المؤهل تنظيميا وتاريخيا وشعبيا وعمليا لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية طوال الوقت.

0 مشاركات:

إرسال تعليق